Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 113

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٥ - باب الوضوء في النعل

ورواه عقبة بن مكرم، عن أبي قتيبة، عن عبد الرحمن بن محمد الله، عن زيد بن أسلم، قال: قال رجل يقال له: عبيد لابن عمر، ولم يقل عن عبيد أفاده المزي في الأطراف جـ ٥ ص ٣٤٨.

المسألة الثالثة: قد وعدتُ في أول الباب تحقيق مسألة المسح على النعلين، وأقوال العلماء في ذلك. فأقول:

اختلف العلماء في المسح على النعلين، فذهب قوم إلى أن المسح على النعلين جائز كما يمسح على الخفين، وخالفهم في ذلك آخرون.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين". فقال الحافظ: وأشار بذلك إلى ما روي عن علي، وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة اهـ فتح جـ ١ ص ٣٢٢.

قال الجامع عفا الله عنه:

حديث أبي داود هو حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة (¬١) قوم، فتوضأ ومسح على نعليه، وقدميه".

وقال البدر العيني، ﵀: قوله: "ومسح على نعليه، وقدميه" ظاهره يقتضي جواز المسح على النعلين، والقدمين، لكن المراد منه: أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث، يؤيده ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وترجم عليه "باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء التطوع لا من حدث" بسنده عن سفيان عن السدي، عن عبد خير، عن علي ﵁،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 113 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.