Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 114

  1. ٢٩ - (كتاب الوصايا)
  2. ٣ - (باب الوصية بالثلث)

فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالاً قليلاً، فالاختيار له ترك الوصيّة، وإبقاء المال للورثة، وقد اختلف السلف في ذلك القليل، وقد تقدّم البحث فيه، مستوفًى. (ومنها): أن بعضهم استدلّ به لفضل الغنيّ على الفقير. وفيه نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الورثة، ومراعاة العدل في الوصيّة. (ومنها): أن الثلث في حدّ الكثرة، وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة، ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن. (ومنها): أنه استَدَلَّ بقوله: "ولا يرثني إلا ابنة" من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: "ولا يرثني إلا ابنة". وتُعُقّب بأن المراد من ذوي الفروض، وما تقدّم، ومن قال بالردّ لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فرضها، ثم يردّون عليها الباقي، وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في "الفتح" (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٥٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ -وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ سَعْدٍ, قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي, وَأَنَا بِمَكَّةَ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ , قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ , قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ , قَالَ: «الثُّلُثَ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ, خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً, يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ, يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما من أفراده، وكلاهما ثقتان. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "يتكفّفون في أيديكم" بدل مما قبله، أو تأكيد له. أي يَمُدُّونَ أيديهَمُ إليهم يسألونهم.

والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٥٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ, وَهُوَ بِمَكَّةَ, وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي (¬٢) هَاجَرَ مِنْهَا, قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ «رَحِمَ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 30، ص 114 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.