Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 217

  1. ٣١ - (كتاب الهبة)
  2. ٢ - (رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك)

واحتجّ الأولون بحديث الباب، فإن قوله ﷺ: "ما كان لي، ولبني عبد المطّلب، فهو لكم" هبة مُشاع، وكذلك قوله ﷺ: للرجل الذي جاء بكبّة شعر: "ما كان لي ولبني عبد المطّلب فهو لك" أيضًا يدلّ على جواز هبة المشاع. وبما أخرجه أحمد في "مسنده" ٣/ ٤١٨، والنسائيّ برقم ٢٨١٨ - واللفظ له بإسناد صحيح، عن عمير بن سلمة الضمري، أنه أخبره عن البَهْزي، أن رسول اللَّه ﷺ، خرج يريد مكة، وهو محرم، حتى إذا كانوا بالرَّوحاء إذا حمار وحش عَقِير، فذُكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فقال: "دَعُوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه"، فجاء البَهْزي، وهو صاحبه، إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال: (يا رسول اللَّه، صلى اللَّه عليك وسلم، شأنَكُم بهذا الحمار، فأمر رسول اللَّه ﷺ أبا بكر، فقسمه بين الرِّفاق … الحديث.

ولأنه يجوز بيعه، فجازت هبته كالذي لا ينقسم؛ ولأنه مشاعٌ، فأشبه ما لا ينقسم. وقولهم: إن وجوب القسمة يمنع صحّة القبض: لا يصحّ، فإنه لم يمنع صحته في البيع، فكذا هنا. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح هو المذهب الأول، وهو جواز هبة المشاع؛ لقوّة دليله، والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٢ - (رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِك)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن عامرًا الأحول رواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. وخالفه حسين المعلّم فرواه عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵃.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 30، ص 217 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.