Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 241

  1. ٣٣ - (كتاب العمرى)

وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أَعطَى، وقد بينت هذه، والتي قبلها رواية الزهريّ. وبه قال أكثر العلماء، ورجّحه جماعة من الشافعيّة، والأصحّ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجّوا بأنه شرط فاسد، فأُلغي.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صححه الأكثر هو الأرجح عندي؛ لظواهر الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

[ثالثها]: أن يقول أعمرتكها، ويُطلق، فرواية أبي الزبير هذه تدلّ على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، والجمهور، وقال في القديم: العقد باطل من أصله، وعنه كقول مالك، وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. وقد روى النسائيّ -٤/ ٣٧٨٢ - أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء (¬١) عن هذه المسألة -أعني صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة ﵁ بذلك، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ ﷺ مثل ذلك، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى -أي الجائزة- إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فهذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: واحتجّ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. انتهى (¬٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٧٧٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا, يُحَدِّثُ (¬٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ, قَالَ: «الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ»).

قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "خالدٌ": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. والحديث صحيح، وقد سبق في الباب الماضي ٣٧٤٤ - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٤٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 30، ص 241 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.