Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 18

  1. ٣٤ - (كتاب الأيمان, والنذور)
  2. ٣١ - (النذر فيما لا يملك)

الواقع في ألفاظ المتن.

وقوله: "بسَير" بسين مهملة، مفتوحة، وياء تحتية ساكنة: هو ما يُقدّ من الجلد. والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٣١ - (النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أنه إن نذر بشيء لا يملكه، لا يلزمه الوفاء به، كما هو نصّ حديثي الباب، لكن هل تلزمه الكفّارة، أم لا؟ فيه خلاف، فقال الجمهور: لا، وقال أحمد، والثوريّ، وإسحاق، وبعض طائفة: نعم، وسيأتي تحقيق القول في ذلك، في باب "كفّارة النذر"، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٨٣٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، "محمد بن منصور" الْخُزاعيّ الْجَوّاز المكيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة.

و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ. و"أبو قلابة": هو عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ البصريّ. و"عمه": هو أبو الْمُهلَّب الجَرْميّ البصريّ، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن، أو ابن عمرو، وقيل: النضر. وقيل: مُعاوية، ثقة [٢] ٢١/ ١٢٣٦.

وشرح الحديث تقدّم في -١٧/ ٣٨١٩ - "اليمين فيما لا يملك"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عمران بن حُصين ﵄ هذا أخرجه مسلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 18 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.