Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 35

  1. ٣٤ - (كتاب الأيمان, والنذور)
  2. ٣٦ - (إذا نذر, ثم أسلم قبل أن يفي)

عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ, إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ, وَعَلَيْهَا نَذْرٌ, فَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: "اقْضِهِ عَنْهَا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن آدم": هو الجهنيّ المصّيصيّ، صدوق [١٠] ٩٣/ ١١٥. وو"هارون بن إسحاق": هو الهمْدانيّ، أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [١٠] ١٣/ ٣٤٦. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت، من صغار [٨] ٧/ ٣٣٩. و"بكر بن وائل": هو التيميّ الكوفيّ، صدوق [٨] ٥٦/ ١٩٤٥.

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الإسنادين السابقين؛ لأنهما كانا خماسيين، وهذا سباعيّ، فبين المصنّف وبين الزهريّ فيهما واستطتان، وفي هذا أربع وسائط. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٣٦ - (إِذَا نَذَرَ, ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ)

أي هل يلزمه الوفاء بذلك، أم لا؟، اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٨٤٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن موسى) الْخَطْمي، أبو موسى المدنيّ، قاضي نيسابور، ثقة متقنٌ [١٠] ٣٥/ ١٥٩٦.

٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/ ١.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 35 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.