وبما أخرجه أبو داود أيضا من حديث خزيمة بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة" زاد في رواية "ولو استزدناه لزادنا".
وبحديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".
وبحديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب ﵁ فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا،
قال: أصبت السنة. وفي رواية قال: لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السنة. رواه البيهقي، وغيره. وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتا.
واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت. منها حديث علي ﵁ الآتي في الباب التالي، وهو حديث صحيح، رواه مسلم.
وبحديث صفوان بن عسال المذكور في الباب وهو صحيح أيضا كما بيناه.
وبحديث أبي بكرة: أن النبي كل ﷺ سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"، وهو حديث حسن. قال البيهقي: قال الترمذي: قال البخاري: هو حديث حسن، وبحديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم" حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبحديث عوف بن مالك الأشجعي "أن رسول الله ﷺ أمر في غزوة