Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 71

  1. ٣٤ - (كتاب الأيمان, والنذور)
  2. ٤١ - (كفارة النذر)

قالت: يا رسول اللَّه، إني نذرت إن أنجاني اللَّه عليها أن أنحرها؟ قال: "بئسما جزيتها، لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك العبد". رواه مسلم، ولم يأمرها بكفّارة. وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظلّ، ولا يتكلّم: "مُرُوه، فليتكلّم، وليجلس، وليستظلّ، وليُتِمّ صومه". رواه البخاريّ، ولم يأمره بكفّارة، ولأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد، فلم يوجب شيئًا، كاليمين غير المنعقدة.

ووجه الأول ما روت عائشة ﵂ أنْ رسول اللَّه ﷺ: قال: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين"، رواه الإمام أحمد في "امسنده"، وأبو داود في "سننه"، وقال الترمذيّ: هو حديث غريب. وعن أبي هريرة، وعمران بن حُصين ﵃ عن النبيّ ﷺ مثله.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة ﵂، لا من حديث أبي هريرة، وعمران ﵄، كما سيأتي بيانه، إن شاء اللَّه تعالى.

قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حُصين قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة اللَّه، فذلك للَّه، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية اللَّه، فلا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفّر اليمين". وهذا نصّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيف، كما سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه

تعالى.

قال: ولأن النذر يمين، بدليل ما روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "النذر حَلْفَة" (¬١). وقال النبيّ ﷺ لأخت عقبة ﵁ لَمّا نذرت المشي إلى بيت اللَّه الحرام، فلم تطقه: "تكفّر يمينها"، صحيحٌ (¬٢) أخرجه أبو داود. وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام" (¬٣)، قال أحمد: إليه أذهب. وقال ابن عبّاس في التي نذرت ذبح ابنها: كفّري يمينك (¬٤). ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفّارة، فكذلك إذا نذرها.

فأما أحاديثهم، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية اللَّه، وهذا لا خلاف فيه، وقد جاء مصرّحًا به هكذا في رواية مسلم، ويدلّ على هذا أيضًا أن في سياق الحديث: "ولا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 71 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.