Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 165

  1. ٣٥ - (كتاب المزارعة)
  2. ٢ - (ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر)

والحديث بهذا الإسناد منقطع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ الحَارِثِ) يعني أن عبد الكريم بن الحارث الحمصيّ وافق شُعيب بن أبي حمزة في رواية هذا الحديث عن الزهريّ منقطعًا، كما بيّنه بقوله:

٣٩٣٤ - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةَ, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ, قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ, كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى, وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الأَرْضِ, وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو خُزيمة عبد اللَّه بن طَرِيف" البصريّ، روى عن ربيعة الرأي، وعبد الكريم بن الحارث. وعنه ابن وهب، مقبول [٧]. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

و"عبد الكريم بن الحارث": الحضرميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة عابد [٦] ٣٩/ ٣١٦٧.

وقوله: "يُكرُون" بضمّ أوله، من الإكراء، مبنيًّا للفاعل. وقوله: "ويُشتَرَط الخ" بالبناء للمفعول، يعني أن صاحب الأرض يشترط لنفسه أن يكون له ما تُنبته ماذِيَانات الأرض، أي أنهارها الكبار، وأَقبال الجداول، أي أوائل الأنهار الصغار.

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (رَوَاهُ نَافِعٌ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ) بالبناء للمفعول، يعني أن حديث رافع بن خديج ﵁ رواه نافع مولى ابن عمر، عن رافع، وهو السابع ممن رواه من التابعين عنه متّصلاً.

ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواياته، فقال:

٣٩٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ, أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, ثُمَّ رَجَعُوا, فَأَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ كُلُّ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ, يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي, الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ, وَطَائِفَةٌ مِنَ التِّبْنِ, لَا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 165 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.