Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 181

  1. ٣٥ - (كتاب المزارعة)
  2. ٢ - (ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر)

الإسكندرانيّ، وموسى بن عُبيدة. ذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.

وقوله: "رجلا" منصوب على المفعولية المطلقة على النيابة، والأصل مبلغ رجل.

وقوله: "فلانة" فيه استعمال "فلانة" لغير العقلاء بغير الألف واللام، والذي في كتب اللغة، أنه يستعمل لغير العاقل بالألف واللام، قال الفيّوميّ: فلانٌ، وفلانةٌ بغير ألف ولام كناية عن الأَناسيّ، وبهما كناية عن البهائم، فيقال: ركبت الفلان، وحلَبْتُ الفلانة. انتهى (¬١). وقال المجد: فلانٌ، وفلانةٌ كناية عن أسمائنا، وبـ "أل" عن غيرنا. انتهى (¬٢).

والحديث أخرجه المصنّف هنا - ٢/ ٣٩٥٤ وفي "الكبرى" ١/ ٤٦٥٧. وأخرجه (د) في "البيوع والإجارات" ٣٤٠١.

وهو شاذٌ مخالف لما تقدّم من أحاديث رافع بن خديج ﵁ الصحيحة التي صرّح فيها بأن الإكراء بالدراهيم، والدنانير جائز، وهي في "الصحيحين"، من الحفّاظ المعروفين من أصحاب رافع ﵁، كحنظلة بن قيس، فتفرّد عيسى بن سهل بهذا يعتبر شاذًّا مردودًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٩٥٥ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ, أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ, إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ, فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» , فَسَمِعَ قَوْلَهُ: «لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (الحسين بن محمد) الذارع السعديّ، أبو عليّ البصريّ، صدوق [١٠] ٩٧/ ١٣٥٥.

٢ - (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن عُليّة، أبو بشر المصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٨/ ١٩.

٣ - (عبد الرحمن بن إسحاق) المدنيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ رُمي بالقدر [٦] ١٠٠/ ٢٦١٨.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 181 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.