Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 184

  1. ٣٥ - (كتاب المزارعة)
  2. ٢ - (ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر)

فالصواب أن يُحمل النهي على معنى حديث زيد بن ثابت ﵁، أي فيما إذا اشتمل العقد على شروط فاسدة تؤدّي إلى النزاع، والخصام، وأما إذا خلا عن ذلك، فالنهي للتنزيه، لا للتحريم، بدليل الأحاديث الأخرى التي دلّت على الإباحة، فيكون المراد حثْ أصحاب الأراضي أن يتطوّعوا بها على إخوانهم المحتاجين، كما تقدّم توضيح هذا كلّه، مستوفىً، فلا ينبغي تخطئة هذا الصحابيّ الحافظ لما سمعه من النبيّ ﷺ، كما حفظه الصحابة الآخرون ﵃. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح (¬١).

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٢/ ٣٩٥٥ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٦٥٨. وأخرجه (د) في "البيوع والإجارات" ٣٣٩٠ (ق) في "الرهون" ٢٤٦١. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" بعد أن أخرج هذا الحديث بالسند المذكور: ما نصّه:

خالفه يزيد بن زريع، فقال: عن الوليد بن الوليد:

أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا يزيد، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: أنا واللَّه أعلم بالحديث من رافع بن خديج، إنما جاء رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن كان هذا شأنكم، فلا تُكروا المزارع".

وافقه على قول الوليد بن الوليد بشرُ بْنُ المفضّل (¬٢):

أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال لنا بشر، عن عبد الرحمن، عن أبي عُبيدة بن محمد ابن عمّار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: يغفر اللَّه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 184 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.