Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 192

  1. ٣٥ - (كتاب المزارعة)
  2. ٣ - (ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة)

بِزِرَاعَتِي، وَعَمَلِي, وَقِيَامِي، عَلَى ذَلِكَ بِيَدِي، وَأَعْوَانِي، وَدَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ، هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا، وَمَرَافِقِهَا، وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ, يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا, مِنْ سَنَةِ كَذَا، فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِي، لَكَ لَا مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا دَعْوَى، وَلَا طَلِبَةَ) بفتح الطاء المهملة، وكسر اللام: بمعنى الطّلَب، قال الفيّوميّ: الطلاب، مثل كتاب: ما تطلبه من غيرك، وهو مصدر في الأصل، تقول: طالبته مطالبة، وطِلَابًا، من باب قاتل، والطَّلِبَةُ وزانُ كَلِمة، والجمع طَلِبات مثله. انتهى (إِلاَّ هَذِهِ المُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ، فِي هَذَا الكِتَاب) يعني أنه لا حقّ له في المطالبة إلا ما يتعلّق بحقوق المزارعة التي وصفها في كتابةَ العقد (فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ، فَإِذَا انْقَضَتْ, فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ، وَإِلَى يَدِكَ، وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا، وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي، وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِي) يعني أعوانه الذين ذكر قبل هذا أنه يستعين بهم، من الأعوان، والأُجراء (أَقَرَّ فُلَاَنٌ) أي المزارع (وَفُلَانٌ) أي صاحب الأرض (وَكُتِبَ) بالبناء ليمفعول (هَذَا الْكِتَابُ نُسْختَينِ) أي كتابين، يقال: كتاب منسوخ، ومُنتسخٌ: منقول، والنسخة الكتاب المنقول، والجمع نُسَخٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وكتب القاضي نسختين بحكمه: أي كتابين. قاله الفيّوميّ. فقوله: "وكتب هذا الكتاب نُسخين" يحتمل أن يكون إخبارًا، فيكون من تتمة كتابة العقد، ويحتمل أن يكون خبرًا بمعنى الإنشاء، فكأنه قال: وليُكتب هذا الكتاب نسختين، فيكون من كلام المصنّف، والأول أقرب، وإنما يكتب كذلك؛ ليكون عند كلّ من صاحب الأرض، والمزارع نسخة منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٣ - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ الأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما حدّث بما يدلّ على أن المزارعة كانت في عهد النبيّ ﷺ على جزء مشاع، مشترك بين المتعاقدين، وهو ما دلّ عليه حديثه الأول، والثاني، فان في الأول أنه ﷺ دفع خيبر إلى يهود على أنَّ له نصف ما يخرج منها، وفي الثاني أنه دفعها لهم على أن له نصف

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 192 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.