Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 218

  1. ٣٥ - (كتاب المزارعة)
  2. ٧ - (تفرق الزوجين , عن مزاوجتهما)

"كتاب الطلاق" مستوفًى، بحمد اللَّه تعالى، وحسن توفيقه، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

(هَذَا كِتَابٌ، كَتَبَتهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، فِي صِحَّةٍ مِنْهَا، وَجَوَازِ أَمْرٍ، لِفُلَانِ بْنِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، إِنِّي كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ، وَكُنْتَ دَخَلتَ بِي، فَأَفْضَيْتَ إِلَيَّ) كناية عن جماعها، يقال: أفضى إلى امرأته: إذا باشرها، وجامعها، وأما أفضاها بدون حرف جرّ، فمعناه جعل مسلكيها بالافتضاض واحدًا. وقيل: جعل سبيل الحيض والغائط واحدًا، فهي مُفضاة. قاله الفيّوميّ (ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ، وَأَحْبَبْتُ مُفَارَقَتَكَ، عَنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْكَ بِي، وَلَا مَنْعِي لِحَق وَاجِبٍ لِي عَلَيْكَ، وَإنِّي سَأَلْتُكَ عِنْدَمَا خِفْنَا، أَنْ لَا نُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ،) أي ما حدّه اللَّه ﷿ على كلّ واحد من الزوجين من الحقوق (أَنْ تَخْلَعَنِي) بفتح أوله، وثالثه، من باب فتح (فَتُبينَنِي) بضمّ أوله من الإبانة رباعيًّا (مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ، بِجَمِيعِ مَالي عَلَيْكَ، مِنْ صَدَاقٍ) أيَ بكونه عوضًا على ذلك (وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا، جِيادًا، مَثَاقِيلَ، وَبكَذَا وَكَذَا دِينَارًا، جيَادًا، مَثَاقِيلَ، أَعْطَيتُكَهَا عَلَى ذَلِكَ، سِوَى مَا فِي صَدَاقِي، فَفَعَلْتَ الَّذِي سَأَلْتُكَ مِنْهُ، فَطَلَّقْتَنِي تَطْلِيقَةً بَائِنَة، بجَمِيعِ مَا كَانَ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ، مِنْ صَدَاقِي المُسَمَّى مَبلَغُهُ، فِي هَذَا الكِتَاب، وَبِالدَّنَانِيرِ المُسَمَّاةِ فِيهِ، سِوَى ذَلِكَ، فَقَبِلتُ ذَلِكَ مِنْكَ، مُشَافَهَةً لَكَ، عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إيَّايَ بِهِ، وَمُجَاوَبَةٌ عَلَى قَوْلِكَ، مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنطِقِنَا ذَلِكَ) أي تراجعنا عن محلّ نطقَنا، والمراد: قبل قيامهما وتفرّقهما عن مجلسهما ذلك. واللَّه تعالى أعلم (وَدَفَعْتُ إِلَيْكَ جمَيعَ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ، الْمُسَمَّى مَبلَغُهَا فِي هَذَا الْكِتَاب، الَّذِي) هكذا النسخ، وكان الأولى أن يقول: "التي"؛ لأنه صفة للدنانير، أو يذكر الضَمير في قوله (خَالَعْتَنِي عَلَيْهَا) فيقول: عليه، فيعود إلى المبلغ (وَافِيةٌ، سِوَى مَا في صدَاقي، فَصِرْتُ بَائِنَة مِنْكَ، مَالِكَةٌ لِأَمْرِي، بِهَذَا الخُلعِ، الْمَوْصُوفِ أَمْرُهُ فِي هَذَا الكِتَابِ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيَّ، وَلَا مُطَالَبَةَ، وَلَا رَجعَةَ، وَقَد قَبَضْتُ مِنْكَ، جَمِيعَ مَا يَجِبُ لِمِثليَ، مَا دُمْتُ فِي عِدَّةٍ مِنْكَ) أرادت به ما يجب لها من نفقة العدّة (وَجَمِيعَ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ، بِتَمَام مَا يَجِبُ لِلمُطَلَّقَةِ الَّتِى تكُونُ فِي مِثلِ حَالي، عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِكَ، فَلمْ يبْقَ لِوَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ، وَلَا دَعْوَى، وَلَا طَلِبَةٌ) بفتح، فكسر: أيَ مطالبة (فَكُلُّ مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنَّا قْبَل صَاحِبِهِ، مِنْ حَقٍّ، وَمِنْ دَعْوى، وَمِنْ طَلبَة بِوَجهٍ مِنَ الوُجُوهِ، فَهُوَ فِي جَمِيع دَعوَاهُ مُبْطِلٌ) أرادت بذلك الدعوى المتعلقة بالزوجية (وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ) توكيدَ لاسم الإشارة، مجرور بالفتحة؛ للعلميّة ووزن الفعل؛ لأن ألفاظ التوكيد معارف للعلميّة الجنسيّة، كما هو مقرّر في محلّه (بَرِيءٌ، وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ منَّا، كُلَّ مَا أَقرَّ لَهُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَكُلَّ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ، مِمَّا وُصِفَ فِي هَذَا الكِتَابِ مُشَافَهَةً، عِنْدَ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 31، ص 218 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.