Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠١ - الوضوء لكل صلاة

المسألة الثانية: في بيان موضعه عند المصنف: أخرجه هنا: ١٠١/ ١٣١ بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم.

أخرجه (خ د ت ق). فأخرجه (خ) في الطهارة ٥٦/ ١ عن مسدد، عن يحيى -، و ٥٦/ ١ عن محمَّد بن يوسف- كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس ﵁.

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا ٦٦/ ١ عن محمَّد بن عيسى، عن شريك، عن عمرو، عن أنس. نحوه.

وأخرجه (ت) في الطهارة ٤٤/ ٢ عن ابن بشار، عن يحيى، وعبد الرحمن، كلاهما، عن سفيان، عن عمرو، عن أنس، وقال: صحيح.

وأخرجه (ق) في الطهارة: ٧٢/ ١ عن سويد بن سعيد، عن شريك، نحوه. أفاده المزي، تحفة ج ١ ص ٢٩٢. وأخرجه الطحاوي، والبيهقي. أفاده في المنهل ج ٢ ص ١٦٥.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث:

منها: مشروعية الوضوء لكل صلاة، طاهرا، وغير طاهر.

ومنها: جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد.

ومنها: أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في وجوب الوضوء لكل صلاة:

وقد اختلفوا في ذلك: فذهبت طائفة من الظاهرية، والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين، واحتجوا بحديث بريدة بن الحصيب ﵁ الآتي.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 261 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.