Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 152

  1. ٣٧ - (كتاب قسم الفيء)

(قَالَ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (هُوَ لَنَا، لقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فـ"لقربى" بدل من "لنا". وقوله (قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ) جمدة تعليليّة؛ أي لأنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسمه لذوي القربى، فنحن أحقّ به (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه (عرض) بفتح الراء، من باب ضرب (عَلَيْنَا شَيْئًا) أي أنه كان يُعطينا شيئًا من الخمس (رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا) قال السنديّ: لعده مبني على أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - رآهم مصارف، فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور، وهو مذهب مالك هاهنا، والمختار من مذهب الحنفيّة أنّ الخيار للإمام، إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضا، دون بعض، حسبما تقتضيه المصلحة، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - رآهم مستحقّين لخمس الخمس، كما يقول الشافعيّ ههنا وفي الزكاة، فقال ابن عبّاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقّهم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى (¬١).

(فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) أي امتنعنا من قبوله. ثم بيّن الذي عرضه عليهم عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - بقوله (وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَن يُعِينَ) بضمّ أوّله، من الإعانة (نَاكِحَهُمْ) أي في مؤن النكاح، من المهر وغيره (وَيَقْضِي) بفتح أوّله من القضاء، أي يؤدي (عَنْ غَارِمِهِمْ) أي مدِينهم (وَيُعطِيَ) بضمّ أوله، من الإعطاء (فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) أي امتنع عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يعطيهم أكثر مما يسدّ حاجتهم؛ لأنه لا يراهم مستحقّين أكثر من ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١/ ٤١٣٥ و ٤١٣٦ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٤٣٥ و ٤٤٣٦. وأخرجه (م) في "الجهاد والسير" ١٨١٢ (د) في "الخراج" ٢٩٨٢ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٩٦٨و ٢٨٠٧ و ٢٩٣٥ (الدارمي) "في "السير" ٢٤٧١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان قسم الفيء. (ومنها): جواز

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 32، ص 152 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.