Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 191

  1. ٣٧ - (كتاب قسم الفيء)

وزاد عِند عُمر بن شَبَّة فِي آخِرِهِ: "فَأَصْلِحا أمْرَكُمَا، وَإلَّا لَمْ يَرجِعْ واللهِ إِلَيْكُمَا، فَقَامَا، وَتَرَكَا الخُصُومَة، وأُمْضِيَتْ صَدَقَة". وَزَاد شُعَيْب فِي آخِرِهِ: "قَالَ ابْن شِهَاب: فَحَدَّثت بِهِ عُرْوَة، فَقَالَ: صَدَقَ مَالِك بن أوس، أنا سَمِعْت عَائِشَة تقُولُ، فَذَكَر حدِيثًا، قَالَ: "وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَة بِيَدِ عَلِيّ، مَنَعهَا عَبَّاسًا، فَغَلبَهُ عَليهَا، ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ الْحَسَنِ، ثُمّ بِيَدِ الْحُسَيْن، ثُمَّ بيدِ عَلِيّ بْن الحُسَيْن، والْحَسَن بْن الْحَسَنُ، ثُمَّ بِيَدِ زيْد بْن الْحَسَنُ، وهِيَ صَدَقَة رسُول اللهِ ﷺ حَقًّا".

وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ الزَّهْريِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: قَالَ معمَر: ثُمَّ كَانَتْ بِيد عَبْد الله بْن حَسَن، حَتَّى وَلِيَ هَؤُلاءِ -يَعْنِي بنِي الْعَبَّاس فقَبَضُوهَا. وَزَادَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: أَنَّ إِعْراض الْعَبَّاس عَنْهَا، كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَان، قَالَ عُمَر بْن شَبَّة: سمِعْت أبا غَسَّان -هُو مُحَمَّد بن يَحْيَى المدنِيُّ- يقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ الْمَذْكُورَةَ الْيَوْم بِيَدِ الْخليفةِ، يَكْتُبُ فِي عَهْدِهِ، يُولِّي عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِهِ مَنْ يقْبِضُها، ويُفرِّقُها فِي أهْلِ الْحَاجَةِ، مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةَ.

قال الحافظ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ تَغَيَّرتْ الأُمُورُ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ. انتهى (¬١).

(وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا) أي امتنعا من أخذها على الوجه المذكور (كُفِيَا ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول، أي يردّانها إلى من يكفيهما ذلك، وهو وليّ الأمر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه.

(ثُمَّ قَالَ) عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة (﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، هذا) إشارة إلى ما غنموه (لِهؤُلاءِ) يعني أن الغنيمة لهؤلاء الذين ذُكروا في هذه الآية الكريمة، لا يجوز لأحد ممن ليس منهم أن يُنازعهم فيها (﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٤١] هذِهِ) أي الصدقة (لِهؤُلاءِ) أي مستحَقة للمذكورين في هذه الآية الكريمة، لا تجوز لغيرهم (﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾، قال الزُّهْرِيُّ) وهذا أيضاً مما لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، وإنما رواه عن الزهريّ، كما تقدّم في رواية أبي داود.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 32، ص 191 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.