Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 369

  1. ٣٩ - (كتاب العقيقة)
  2. ٥ - (متى يعق؟)

حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥/ ٤٢٢٢ و٤٢٢٣ - وفي "الكبرى" ٦/ ٤٥٤٦ و٤٥٤٧. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٨٣٧ و٢٨٣٨ (ت) فِي "الأضاحي" ١٥٢٢ (ق) فِي "الذبائح" ٣١٦٥ (أحمد) فِي "أول مسند البصريين" ١٩٥٧٩ و٢٧٧٠٩ و١٩٦٧٦ و١٩٧٤٣ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٦٩. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وقت العقيقة، وأنه اليوم السابع، وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تأكّد مشروعيّة العقيقة، وأنها لازمة لكل مولود، كلزوم المرتهن الرهن فِي يده، لا ينفك عنه إلا بأداء الدين. (ومنها): استحباب حلق رأس المولود عبد ذبح العقيقة. (ومنها): استحباب تسميته عبد الذبح أيضًا. (ومنها): أنه تمسَّك بهِذا الحديث منْ قَالَ: إِنّ العقِيقة مُوقَّتة بِاليومِ السَّابع، وأنَّ منْ ذبح قبله، لم يقع المَوْقِع، وأنَّها تفُوت بعده، وهُو قول مالِك. وذهبت الشافعية إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار، لا للتعيين، وللحنابلة فِي ذلك روايتان، وسيأتي تحقيق الاختلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أن قوله: "يُذْبَح" بِالضَّمِّ عَلَى البِناء لِلمجهُولِ، فيه دلالة عَلَى أنَّه لا يتعيَّن الذَّابح، وعِند الشَّافِعِيَّة يتعيَّنُ منْ تلزمهُ نفقة المولُود، وعن الحنابلة يتعينُ الأب، إِلَّا إنْ تعذَّر بِموتِ، أو امتِناع. قَالَ الرَّافِعِيّ: وكَأنَّ الحدِيث، أنَّهُ ﷺ عَقَّ عن الحسنِ والحُسين مُؤَوَّل. قَالَ النَّووِيّ: يحتمِل أن يكُونُ أبَوَاهُ حِينئِذٍ كَانا مُعْسِرينِ، أو تبرَّع بِإِذْنِ الأب، أو قوله: "عَقَّ": أيْ أمر، أو هُوَ مِنْ خصائِصه ﷺ، كما ضَحَّى عَمَّن لم يُضَحِّ منْ أُمته، وَقَدْ عَدَّهُ بعْضهم منْ خصائِصه، ونَصَّ مالِك عَلَى أَنَّهُ يُعَقّ عن اليتِيم منْ مَالِهِ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّة. قاله فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن عدم تعيّن الذابح هو الأظهر؛ عملاً بظاهر قوله: "تُذبح عنه"، حيث لم يُعيّن أباه، ولا غيره، وأيضًا أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم عقّ عن الحسن، والحسين، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن قوله: "تذْبَح، وَيُحْلَق رأسه، وَيُسَمَّى" بِالْوَاوِ يدلّ عَلَى أنَّهُ لا يُشْتَرَط التَّرتيب بني ذَلِكَ، قَالَ الحافظ: وَقَدْ وَقَعَ فِي رِواية لِأبِي الشَّيْخ، فِي حَدِيث سَمُرَة: "يُذْبح يَوْم سَابِعه، ثُمَّ يُحْلق"، وأخْرَجَ عبد الرَّزَّاق، عن ابن جُريج: يَبْدأ بِالذَّبحِ قَبْل

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 32، ص 369 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.