Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٣ - باب الانتفاع بفضل الوضوء

ابن عبد الأعلى الصنعاني، وفي الفرائض -٥/ ٣ - عن هشام بن عمار ثمانيتهم عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر ﵁. وأخرجه أحمد في مسنده ج ٣/ ٣٠٧.

المسألة الرابعة: في فوائد هذا الحديث: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض، واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه، وطهارة الماء المستعمل، وجواز الانتفاع به وهو الذي بوب عليه المصنف، رحمه

الله. وسيأتي تحقيق المسألة، وأقوال العلماء فيها، وترجيح المذهب الصحيح في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في الماء المستعمل: قال الإمام النووي ﵀ ما ملخصه: اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل وكونه ليس بمطهر فأما المسألة الأولى، وهي كونه طاهرا فقد قال بها مالك والشافعي، وأحمد، وجمهور السلف، والخلف، وخالف في ذلك أبو يوسف فقال بنجاسته. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها رواية محمَّد بن الحسن: طاهر، وهو المشهور عنه. والثانية: نجس نجاسة مخففة. والثالثة: نجس نجاسة مغلظة. واحتج لهما بقوله ﷺ "لا يبولن

أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من الجنابة". قالوا فجمع بين البول، والاغتسال. ولأنه أدى به فرض طهارة، فكان نجسا، كالمزال به النجاسة.

واحتج الأولون بحديث جابر ﵁ -يعني حديث الباب- واحتجوا أيضا بقوله ﷺ "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهو حديث صحيح وهو على عمومه، إلا ما خص لدليل. واحتج الشافعي ثم أصحابه بأن النبي ﷺ، والصحابة ﵃ كانوا يتوضؤون، ويتقاطر على ثيابهم، ولا يغسلونها. واحتجوا بأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرًا،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 305 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.