Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٤ - باب فرض الوضوء

تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة. والقبول يفسر بترتب الفرض المطلوب من الشيء على الشيء، فقوله ﵊ "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا، وكذلك العكس. ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب، والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس. اهـ عمدة القاري ج ٢ ص ٢٢١/ ٢٢٢.

وقال السندي: وغرض المصنف ﵀ أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة، ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق، وقد يقال: الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة، وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ها هنا. اهـ كلام السندي ج ١ ص ٨٨.

قال الجامع عفا الله عنه: كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا كما تقدم في كلام الحافظ، والعلامة العيني، والله أعلم.

(ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض، والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل، والقسوة، وعود البركة على المال، قال الله

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 317 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.