Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 202

  1. ٤١ - (كتاب الصيد، والذبائح)
  2. ٢٧ - (الضبع)

الضبع أصيد هي؟ قَالَ: نعم، قلت: آكلها؟ قَالَ: نعم، قلت آكلها؟ قَالَ: نعم، قلت: أقاله رسول الله ﵌؟ قَالَ: نعم.

(فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا) أي لعدم كونها منْ الخبائث، كما قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، وكونها ليست منْ السباع العادية التي تعدو بأنيابها (فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) الظاهر أنه يعود إلى الاثنين: حلّ أكلها، وكونها صيدًا، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى (قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (نَعَمْ) سمعت ذلك منه صلّى الله تعالى عليه وسلم.

ولفظ أبي داود: عن جابر، سألت رسول الله ﵌، عن الضبع؟، فَقَالَ: "هي صيد، ويُجعَل فيه كبش، إذا صاده المحرم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٧/ ٤٣٢٥ وتقدّم فِي "الحج" ٨٩/ ٢٨٣٦ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٤٨٣٥ وتقدّم فِي "الحج" ٨٨/ ٣٨١٩. وأخرجه (د) فِي "الأطعمة" ٣٨٠١ (ت) فِي "الحج" ٨٥١ و"الأطعمة" ١٧٩١ (ق) فِي "المناسك" ٣٠٨٥ و"الصيد" ٣٢٣٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٧٥١ و١٤٠١٦ و١٤٠٤٠ (الدارمي) فِي "المناسك" ١٩٤١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الضبع، وهو حلّ أكلها. (ومنها): أن الضبع صيد، فيلزم الجزاء بقتل المحرم له، وَقَدْ تقدّم ما يتعلق بذلك فِي "كتاب مناسك الحجّ". (ومنها): ما كَانَ عليه السلف منْ التأكّد فِي السؤال، عن الأدلّة، فقد قَالَ ابن عمّار لجابر رضي الله تعالى عنه: "أسمعته منْ رسول الله ﷺ؟ ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أكل الضبع؟:

ذهبت طائفة إلى حلّ أكلها، روي ذلك عن سعد، وابن عمر، وأبي هريرة، وعروة ابن الزبير، وعكرمة، وإسحاق، وَقَالَ عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع، ولا ترى بأكلها بأسا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 33، ص 202 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.