مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣/ ٤٣٨١ و٤٣٨٢ و٤٣٨٣ و٤٣٨٤ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٤٤٦٩ و٤٤٧٠ و٤٤٧١ و٤٤٧٢. وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" ٢١٣٦ و"الشركة" ٢٣١٩ و"الأضاحيّ" ٥١٢١ و٥١٢٩ (م) فِي "الأضاحي" ٣٦٣٣ (ت) فِي "الأضاحي" ١٤٢٠ (ق) فِي "الأضاحي" ٢١٢٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٦٦٦ و١٦٧٠٧ و١٦٧٤٠ و١٦٧٨٣ "الدارمي" فِي "الأضاحي" ١٨٧١ و١٨٧٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التضحية بالجذع. (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة، إذا لم يجدوها. (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة، وأن التضحية بكبشين الآتي فِي الباب التالي ليس عَلَى الوجوب، بل عَلَى الاختيار، فمن ذبح واحدة، أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع فِي الأضحية بكبشين، ومن نظر إلى كثرة اللحم، كالشافعي، قَالَ: الأفضل الإبل، ثم الضأن، ثم البقر. قَالَ ابن العربي: وافق الشافعيَّ أشهبُ منْ المالكية، ولا يُعدَلُ بفعل النبيّ ﷺ شيء، لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر ﵄، كَانَ يذبح، وينحر بالمصلى (¬١)، أي فإنه يشمل الإبل وغيرها، قَالَ لكنه عموم، والتمسك بالصريح أولى، وهو الكبش.
قَالَ الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقي منْ حديث ابن عمر: "كَانَ النبيّ ﷺ، يضحي بالمدينة، بالجزور أحيانا، وبالكبش، إذا لم يجد جزروا". فلو كَانَ ثابتا لكان نصا فِي موضع النزاع، دكين فِي سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقال. وَقَدْ ثبت حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ ﷺ، ضَحّى عن نسائه بالبقر"، وَقَدْ ثبت فِي حديث عروة، عن عائشة، ﵂، أن النبيّ ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ فِي سواد، وينظر فِي سواد، ويبرك فِي سواد، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قَالَ: "بسم الله، اللَّهم تقبل منْ محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثم ضحى، أخرجه مسلم. قَالَ الخطابي: قولها: "يطأ فِي سواد الخ": تريد أن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بملاحظ