Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 316

  1. ٤٢ - (كتاب الضحايا)
  2. ١٣ - (المسنة، والجذعة)

زيد الأنصاريّ: إذا مضت السنة الخامسة عَلَى البعير، ودخل فِي السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثَنِيٌّ، ونرى إنما سمى ثَنِيّا؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة، فهي التي لها سنتان؛ لأن النبيّ ﷺ، قَالَ: "لا تذبحوا إلا مسنة"، ومسنة البقر: التي لها سنتان. وَقَالَ وكيع: الجذع منْ الضأن، يكون ابن سبعة، أو ستة أشهر. انتهى كلام ابن قُدامة.

(وَالثَّلَاثةِ) بالجرّ عطفًا عَلَى "الجذعتين" (فَقَالَ لنا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ) بصيغة التصغير القبيلة المعروفة، ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه أبو داود (٢٧٩٩) منْ طريق الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قَالَ: كنّا مع رجل منْ أصحاب النبيّ ﷺ، يقال له: مُجاشعٌ، منْ بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا، فنادى أن رسول الله ﷺ، كَانَ يقول … " الْحَدِيث (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْجَذَعَ) أي منْ الضأن؛ لما فِي رواية البيهقيّ: "إن الجذع منْ الضأن يفي ما تفي منه الثنيّة" (يُوفِي) يحتمل أن يكون منْ الإيفاء، أو منْ التوفية: أي يجزىء، ويُغني (مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ) هو المسنّ، وتقدّم آنفًا تفسيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

حديث عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن رجل منْ مُزينة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٣/ ٤٣٨٥ و٤٣٨٩ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٤٤٧٣ و٤٤٧٤. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الأنصار" ٢٢٠٤٣. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم المسنّة والجذعة فِي الأضحيّة، وهو جواز التضحية بهما، والمراد بالجذع هو الجذع منْ الضأن؛ لما تقدّم منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا: "لا تذبحوا إلا مسنّةٌ الخ"، ولما فِي رواية البيهقيّ المذكورة. (ومنها): مشروعيّة الأضحية فِي السفر. (ومنها): جواز بيع الحيوان بعضها ببعض متفاضلًا، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه منْ "كتاب البيوع" إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٣٨٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِىءُ، مَا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 33، ص 316 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.