Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 326

  1. ٤٢ - (كتاب الضحايا)
  2. ١٥ - (باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا)

عند عدم الثني. انتهى كلام ابن قُدامة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون، منْ أفضليّة البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، أرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: يسن استسمان الأضحية، واستحسانها؛ لقول الله تعالى: (﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، قَالَ ابن عباس ﵄: تعظيمها استسمانها، واستعظامها، واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها، والأفضل فِي الأضحية منْ الغنم فِي لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد، قالت: قَالَ رسول الله ﷺ: "دم عفراء أزكى عند الله، منْ دم سوداوين"، رواه أحمد (¬١). وَقَالَ أبو هريرة: "دم بيضاء، أحبُّ إلى الله منْ دم سوداوين" (¬٢)، ولأنه لون أضحية النبيّ ﷺ، ثم ما كَانَ أحسن لونا، فهو أفضل. أفاده ابن قدامة فِي "المغني" ١٣/ ٣٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٥ - (بَابُ مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا)

٤٣٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ، عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 33، ص 326 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.