فيما بعده. ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" ١٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٣٩٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، جَذَعَةً، خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. وقوله: "أبو بُرْدة" بضم الموحدة، وسكون الراء، هو هانىء بن نِيَار الأنصاريّ.
وقوله: "فإن عندي عناقًا جذعةً"، قَالَ الكرمانيّ: "جذعة" صفة للعناق، ولا يقال: عناقةٌ؛ لأنه موضوعٌ للأنثى منْ ولد المعز، فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنّث. انتهى.
وقوله: "قَالَ: نعم، ولن تجزي الخ" وفي رواية للبخاريّ: "قَالَ: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، وفي رواية: "أأذبحها؟، قَالَ: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك"، وفي حديث سهل بن أبي حثمة: "وليس فيها رخصة لأحد بعدك".
وقوله: "عن أحد بعدك" قَالَ الكرمانيّ: هَذَا منْ خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين، منْ خصائص خزيمة، ومثله كثير فِي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وَقَالَ الخطّابيّ: هَذَا منْ النبيّ ﷺ تخصيص لعين منْ الأعيان بحكم مفرد، وليس منْ باب النسخ، فإن النسخ إنما يقع عامّا للأمّة، غير خاصّ ببعضهم. انتهى (¬١).
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٣٩٨ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ"،