Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 342

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٦ - الأمر بإسباغ الوضوء

فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس، أكان رسول الله ﷺ يقرأ، في الظهر والعصر؟ فقال: لا، فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه، قال: خمشا (¬١) هذه أشد من الأولى، إن رسول الله ﷺ عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه (والله ما) نافية (خصنا رسول الله ﷺ بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء) لعل ابن عباس ﵁ فهم من حال السائل أنه ﷺ كان يخص آل البيت ببعض المسائل الدينية، فقال: ذلك. قاله في المنهل ج ٥ ص ٢٣١ (فإنه) ﷺ (أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي نتمه، ولا نترك شيئا من فروضه، وسننه (ولا نأكل) بالنصب عطفا على نسبغ (الصدقة) أي وخصنا بمنع أكل الصدقة، وفي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا "إن هذه الصدقة إنما هى أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمَّد"، وروى الطبراني مرفوعا "إنه لا يحل لكم أهلَ البيت من الصدقات شيء، وإنما هي أوساخ الأيدي، وإن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم". قاله في المنهل ج ٥ ص٣٢١.

وهل الصدقة هي الزكاة أم تشمل التطوع؟ فيه خلاف للعلماء وسيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

(ولا ننزى الحمر على الخيل) أي لا نحمله عليها للنسل، قال الفيومي: نزا الفحلُ نَزْوًا من باب قتل، ونَزَوَانا -أي بالتحريك- وثب والاسم: النُّزَاء مثل كتاب، وغُراب، يقال ذلك في الحافر، والظلف،

والسباع، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أنزاه صاحبه، وَنزَّاه تنزية. اهـ المصباح.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 342 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.