Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 20

  1. ٤٢ - (كتاب الضحايا)
  2. ٣٥ - (النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكه)

حكاه النوويّ فِي "شرح مسلم" عن جماهير العلماء، قَالَ: وهذا منْ نسخ السنّة بالسنّة، قَالَ: والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم، ولا كراهة، فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاثة، والأكل إلى متى شاء، كصريح حديث بريدة وغيره، وكذا قَالَ فِي "شرح المهذّب": الصواب المعروف أنه لا يحرم الادّخار اليوم بحال، وسبقه إلى ذلك الرافعيّ، فَقَالَ: والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال. وَقَالَ ابن عبد البرّ: لا خلاف بين فقهاء المسلمين فِي إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ.

(المذهب الثاني): أن هَذَا ليس نسخًا، ولكن كَانَ التحريم لعلّة، فلما زالت زال، فلو عادت لعاد، وبهذا قَالَ ابن حزم، واستدلّ بحديث عليّ ﵁ الآتي بعد هَذَا، قَالَ: هَذَا كَانَ عام حُصِر عثمان ﵁، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، ودفّت دافّة. انتهى. وللشافعيّ رحمه الله تعالى نصّ، حكاه البيهقيّ، تردّد فيه بين هَذَا القول، والذي قبله، قَالَ بعد ذكر حديث عائشة، وجابر ﵄: يجب عَلَى منْ علِم الأمرين معًا أن يقول: نهى النبيّ ﷺ عنه لمعنًى، فإذا كَانَ مثله، فهو منهيّ عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكق منهيًّا عنه، أو يقول: نهى النبيّ ﷺ فِي وقت، ثم أرخص فيه بعده، والآخر منْ أمره ناسخٌ للأول. وَقَالَ الإسنويّ رحمه الله تعالى: الصحيح أن النهي كَانَ مخصوصًا بحالة الضيق، والصحيح أيضاً أنه إذا حَدَثَ ذلك فِي زماننا أن يعود المنع عَلَى خلاف ما رجّحه الرافعيّ، فقد نصّ الشافعيّ عَلَى ذلك كلّه، فَقَالَ فِي "الرسالة" فِي آخر "باب العلل فِي الْحَدِيث": ما نصّه: فإذا دفّت الدّافّة، ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدفّ دافّة، فالرخصة ثابتةٌ بالأكل، والتزوّد، والادّخار، والصدقة، قَالَ الشافعيّ: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا فِي كلّ حال. انتهى. وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث سلمة، وعائشة رضي الله تعالى عنهما نصّ عَلَى أن المنع كَانَ لعلّة، ولما ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخٌ، فتعيّن الأخذ به، ويعود الحكم لعود العلّة، فلو قَدِم عَلَى أهل بلدة ناسٌ محتاجون فِي زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث.

(المذهب الثالث): كالذي قبله فِي أن هَذَا ليس نسخًا، ولكن التحريم لعلّة، فلما زالت زال، ولكن لا يعود الحكم لو عادت، وهذا وجه لبعض الشافعيّة، حكاه الرافعيّ، والنوويّ، وهو بعيد.

(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم، وإنما كَانَ للكراهة، وهذ ذكره أبو عليّ الطبريّ، صاحب "الإفصاح" عَلَى سبيل الاحتمال، كما حكاه الرافعيّ، ونصّ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 20 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.