٢ - (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (عبد الرحمن بن عابس) النخعيّ الكوفيّ، ثقة [٤] ٥/ ٨٥١.
٥ - (أبوه) عابس -بموحّدة، فمهملة- ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ، ثقة، مخضرمٌ [٢] ١٤٧/ ٢٩٣٨.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ، صحابيّ، ذكره ابن يونس، وَقَالَ: له صحبة، وشهد فتح مصر، ولم أجد لهم عنه رواية. انتهى. "الفتح" ١٠/ ٦٩٣ "كتاب الأطعمة". والله تعالى أعلم.
٦ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة فِي الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، وابن مهدي، فبصري، وعائشة فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ) عابس بن ربيعة النخعيّ ﵁، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى، عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟) وفي رواية البخاريّ فِي "الأطعمة": قَالَ: قلت لعائشة: أنهى النبيّ ﷺ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فِي عامٍ، جاع النَّاس فيه" الْحَدِيث. قَالَ فِي "الفتح" ١٠/ ٦٩٣: بيّنت عائشة ﵂ فِي هَذَا الْحَدِيث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نُسخ، وأن سبب النهي كَانَ خاصًّا بذلك العام للعلّة التي ذكرتها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم قريباً أن الأظهر أن هَذَا ليس منْ باب النسخ، وإنما هو منْ باب التخصيص بالعلّة، فزال بزوالها، فإذا عادت عاد الحكم. والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ: نَعَمْ، أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ) بنصب "الناسَ" عَلَى أنه مفعول مقدّم، و"شدّة" بالرفع فاعل مؤخّر.
(فَأَحَبَّ) وفي رواية البخاريّ: "فأراد" (رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُطْعِمَ) بضم أوله منْ