Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٦ - الأمر بإسباغ الوضوء

عند ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم. ولما كان ﷺ قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر، وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن ينتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون. فلقد ثبت بما ذكرنا إباحة انتاج البغال لبني هاشم وغيرهم، وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. اهـ كلام الطحاوي.

قال العلامة المباركفوري: وفي كلام الطحاوي هذا أنظار كما لا يخفى على المتأمل.

قال الطيبي: لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائزان كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش والبسط مباح.

قلت: وكذا تخليل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة. اهـ كلام المباركفوري. تحفة ج ٥ ص ٢٥٦.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلام الطحاوي هو الصواب الموفق بين الدليلين دليل الإباحة، وهو ركوبه ﷺ، وتقريره الركوب لأصحابه، ودليل التحريم الذي هو حديث ابن عباس وعلي ﵃. وخلاصة القول أن نقول: إن الإنزاء مكروه تنزيهًا، وهو أشد على أهل البيت، ولا يبعد أن يقال بتحريمه إذا أدى إلى انقطاع نسل الخيل، وأما ما قاله الطيبي وتابعه عليه المباركفوري، فمحل نظر، والله أعلم.

١٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 349 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.