Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 140

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٩ - (ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه)

وليس قوله: "يكون" معطوفًا عَلَى "يفترقا"؛ لأنه لو كَانَ كذلك لكان مجزوما.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٧١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: اخْتَرْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"عبد الأعلى": هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ. و"أيوب": هو السختيانيّ.

[تنبيه]: وقع هنا فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ: "حدثنا شعبة"، والذي فِي "الكبرى" ٤/ ٨، و"تحفة الأشراف" ٦/ ٦٢: "حدثنا سعيد" بدل شعبة، ولم يتبيّن لي المراد منهما، إذ كلاهما يرويان عن أيوب، ويروي عنهما عبد الأعلى، فليُحرّر، و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أو يقول الخ" بالنصب، بـ"أن" مضمرة بعد "أو" التي بمعنى "إلا"، كما تقدّم نظيره فِي الْحَدِيث الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٧٢ - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، حَتَّى يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ"، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: اخْتَرْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه، وكان أحمد يلقبه شعبة الصغير؛ لحفظه، وإتقانه.

وقوله: "أو يكون بيع خيار" معناه أن المتبايعين إذا قَالَ أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع، أو فسخه، فاختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يتمّ، وإن لم يفترقا، وبهذا قَالَ الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وآخرون. وَقَالَ أحمد: لا يتمّ البيع حَتَّى يتفرّقا، وقيل: إنه تفرّد بذلك. وقيل: معنى: "أو يكون بيع خيار" أي أن يشترطا الخيار مطلقا، فلا يبطل بالتفرّق. وهذا ضعيف، وَقَدْ تقدّم بيانه مفصّلاً قريبًا، فلا تغفل.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 140 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.