Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 149

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ١١ - (وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما)

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١١ - (وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ترجيح مذهب الجمهور، منْ إثبات خيار المجلس للمتبايعين، وأن ثبوته مقيّدٌ بعدم افتراقهما بأبدانهما، لا بأقوالهما، كما قاله البعض، واستدلاله بحديث الباب عَلَى هَذَا واضح، حيث إن قوله: "ولا يحلّ له أن يفارقه الخ" ظاهر فِي كون التفرّق بالأبدان، لا بالأقوال. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٨٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (الليث) بن سعد الإِمام الحجة الثبت المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.

٣ - (ابن عجلان) هو محمد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ، صدوق [٥] ٣٦/ ٤٠.

٤ - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوق [٥] ١٠٥/ ١٤٠.

٥ - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الطائفيّ، صدوق [٣] ١٠٥/ ١٤٠.

٦ - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمرو، وأبيه، فإنهما منْ رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 149 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.