Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 186

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ١٤ - (النهي عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب، يومين، والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها؛ في قيمتها؛ لما يرى من كثرة لبنها)

وعن أكثر المالكيّة: يردّ عن كل واحدة صاعًا حَتَّى قَالَ المازريّ: منْ المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة، كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.

وأجيب بأنّ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم منْ أن الحكمة فِي اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعل حدًّا يُرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة، يختلف اختلافا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قلّ اللبن، أم كثُر، فكذلك هو معتبرٌ، سواء قلّت المصرّاة، أو كثُرت. والله تعالى أعلم. انتهى "فتح" ٥/ ١٠٧.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً، أَوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الجوّاز المكيّ المذكور قبل حديث. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"محمّد": هو ابن سيرين.

وقوله: "لا سمراء": قَالَ وليّ الدين ﵀: فيه تنصيص عَلَى أن السمراء، وهي القمح لا تجزيء فِي هَذَا، وإنما نصّ عليه، دون غيره؛ لفهم غيره منْ طريق الأولى، فإنه أغلى الأقوات، وأنفسها، فإذا لم يجزيء، فغيره أولى بذلك. وفي رواية: "صاعًا منْ طعام، لا سمراء" قَالَ وليّ الدين: يحتمل أن يريد بالطعام فيه التمر، بدليل الرواية الأخرى، وعلى هَذَا مشى البيهقيّ، فَقَالَ: المراد بالطعام المذكور فيه التمر، واستدل عَلَى ذلك بالرواية الأخرى. ويحتمل أن يريد مطلق الطعام، ثم أخرج منه السمراء، وخرج ما هو أدون منها، منْ الأقوات، والخضر للأمر بالتمر، كما فِي الرواية الأخرى، وهذا الاحتمال يعود فِي المعنى للذي قبله، لكنه يخالفه فِي التقدير. انتهى "طرح التثريب" ٦/ ٨٨.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 186 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.