Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 268

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٣٠ - (وضع الجوائح)

البائع، وإن كَانَ قليلًا، كالتي عَلَى وجه الأرض، وما أكله، أو سقط، لا يؤثر فِي العادة، ولا يسمى جائحة، فلا يدخل فِي الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقًا، سواء كَانَ قليلًا، أو كثيرًا، إلا ما جرى العرف بالتسامح فِي تلف مثله، هو الأرجح؛ عملاً بإطلاق النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: إذا ثبت هَذَا، فإنه إذا تلف شيء، له قدر خارج عن العادة، وُضِع منْ الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما عَلَى الرواية الأخرى، فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل ثلث القيمة، فإن تلف الجميع، أو أكثر منْ الثلث رجع بقيمة التالف كله منْ الثمن، وإذا اختلفا فِي الجائحة، أو قدر ما أُتْلِف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولأنه غارم، والقول فِي الأصول قول الغارم. قاله فِي "المغني" ٦/ ١٧٩ - ١٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٣٠ - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ"، وَذَكَرَ "شَيْئًا": "عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ، مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. وهذا السند نصفه الأول شاميّون، والثاني مكيون، فجابر ﵁ ممن سكن مكة.

وقوله: "وذكر شيئًا" أي ذكر لفظ "شيئا" بعد قوله: "فلا يأخذ منْ أخيه"، والظاهر أنه حصل تردّد منْ بعض الرواة فِي ذكر هَذَا اللفظ، ثم تأكّد منْ ذلك، فبيّنه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "عَلَى ما يأكل الخ" هي "ما" الاستفهامية، ثبت ألفها مع الجارّ عَلَى خلاف المشهور، فإن المشهور حذفها، كما قَالَ ابن مالك:

و"مّا" فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ … أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٣١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَهُوَ الأَعْرَجُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَضَعَ الْجَوَائِحَ).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 268 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.