Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 104

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٦٤ - (استسلاف الحيوان، واستقراضه)

رواية عبد الرزّاق: "التمسوا له مثل سنّ بعيره".

(فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ) أي أكبر منه، فإنه كَانَ بكرًا، فوجدوا له رباعيًا، كما تقدّم وَقَالَ العينيّ: "السنّ": هي المعروفة، ثم سُمّي بها صاحبها. انتهى "عمدة القاري" ١٠/ ٢٤٠ (قَالَ) ﷺ (أَعْطُوهُ) أي أعطوه السنّ الأكبر (فَقَالَ) ذلك الرجل (أَوْفَيْتَنِي) أي أعطيتني حقّي وافيًا، يقال: أوفى الرجلَ حقَه، ووفّاه إياه: بمعنى أكمله له، وأعطاه وافيًا. قاله فِي "اللسان"، وَقَالَ الفيّوميّ: وفَيتُ بالعهد، والوعد أَفِي به وَفَاءً، والفاعل وَفِيٌّ، والجمع أوفياءُ، مثلُ صَدِيق وأَصدِقاءَ، وأوفيت به إيفاءً، وَقَدْ جمعهما الشاعر، فَقَالَ [منْ البسيط]:

أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ … كَمَا وَفَى بِقِلَاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ) قَالَ فِي "الفتح": الخيار: الجيّد، يطلق عَلَى الواحد، والجمع، فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار، أو الجمع، والمراد أنه خيرهم فِي المعاملة، أو تكون "منْ" مقدّرةً، ويدلّ عليها الرواية الأخرى، فقد وقع فِي رواية عند البخاريّ: "منْ خياركم". وقوله: (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) لمّا أضيف أفعل، والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى "فتح" ٥/ ٣٣٦. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "خيركم أحسنكم قضاء": هَذَا هو اللفظ الفصيح الحسن، وَقَدْ رُوي "أحاسنكم" وهو جمع حسن، ذهبوا به مذهب الأسماء، كأحمد، وأحامد. وَقَدْ وقع فِي "الأمّ" -يعني "صحيح مسلم"- فِي بعض طرقه: "محاسنكم" بالميم، وكأنه جمع محسن، ومطلع، ومطالع، وفيه بُعدٌ، وأحسنها الأول. انتهى "المفهم" ٤/ ٥١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة ﵁ هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٦٤/ ٤٦٢٠ و١٠٣/ ٤٦٩٥ - وفي "الكبرى" ٦٥/ ٦٢١١ و١٠٥/ ٦٢٩٢ وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" ٢٣٠٥ (م) فِي "البيوع" ١٦٠١ (ت) فِي "البيوع" ١٣١٦ و١٣١٧ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٢٣ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٦٨٠ و٨٨٦٢ و٩٢٨٩ و٩٨١٤ و١٠٢٣١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز استقراض الحيوان،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 104 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.