و٤٥٩٣ مختصرًا- وفي "الكبرى" ٧٨/ ٦٢٣٣ و٦٢٣٤ و٦٢٣٥ و٦٢٣٦ و٦٢٣٧. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٤٤٣ و"البيوع" ٢٠٩٧ و"الوكالة" ٢٣٠٩ و"الهبة" ٢٦٠٤ (م) فِي "البيوع" ٣٨٨٥ و٣٨٨٦ و٣٨٨٧ و٣٨٨٨ و٣٨٩٠ (د) فِي "البيوع" ٣٣٤٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٧٨٠ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٧١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط. (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع. (ومنها): جواز المماكسة فِي المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن. (ومنها): أن القبض ليس شرطا فِي صحة البيع. (ومنها): أن إجابة الكبير بقول "لا" جائز فِي الأمر الجائز. (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة عَلَى وجهها, لا عَلَى وجه تزكية النفس، وإرادة الفخر. (ومنها): أن فيه تفقدَ الإِمام، والكبير لأصحابه، وسؤاله عما ينزل بهم، وإعانتهم بما تيسر منْ حال، أو مال، أو دعاء. (ومنها): تواضعه ﷺ. (ومنها): جواز ضرب الدابة للسير، وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها، منْ فَرْط تعب، وإعياء. (ومنها): أن فيه توقيرَ التابع لرئيسه. (ومنها): أن فيه الوكالةَ فِي وفاء الديون، والوزن عَلَى المشتري، والشراء بالنسيئة. (ومنها): أن فيه ردَّ العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك، قَالَ: "لا، بل بعنيه". (ومنها): أن فيه جوازَ إدخال الدوابّ، والأمتعة إلى رحاب المسجد، وحواليه. (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم عَلَى طهارة أبوال الإبل، وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" أن الحقّ طهارة أبوال الإبل، وغيرها، فراجعه تستفد.
(ومنها): أن فيه المحافظة عَلَى ما يُتبرك به؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقني الزيادة". (ومنها): أن فيه جوازَ الزيادة فِي الثمن، عند الأداء، والرجحان فِي الوزن، لكن برضى المالك، وهي هبة مستأنفة، حَتَّى لو رُدّت السلعة بعيب مثلا، لم يجب ردها، أو هي تابعة للثمن، حَتَّى ترد، فيه أحتمال، والأظهر الأول. (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁ حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ ﷺ له ببيع جمله، مع احتياجه إليه. (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي ﷺ. (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى منْ كَانَ مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كَانَ. (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم عَلَى صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قَالَ بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة.