Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 179

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٧٩ - (بيع المغانم قبل أن تقسم)

٨ - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو منْ الأسانيد النازلة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمرو بن شعيب، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن رواية عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح منْ رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن عمرًا منْ التابعين منْ الطبقة الخامسة، وعبد الله منْ تابعيّ التابعين منْ الطبقة السادسة، ورواية يحيى عن عمرو منْ رواية الأقران؛ لأنهما منْ الطبقة الخامسة. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ) بفتح الميم: جمع مغنم بفتح، فسكون: بمعنى الغنيمة، وهي ما نِيل منْ أهل الشرك عَنْوةً، والحرب قائمةٌ، والفيء: ما نِيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها. قاله الفيّوميّ (حَتَّى تُقْسَمَ) بالبناء للمفعول، وإنما نهى عن بيعها؛ لعدم تمام ملك صاحبها قبل القسمة، إذ لا يدري كلّ غانم قبل القسمة ما يدخل فِي سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك، فقد باع المجهول (وَعَنِ الْحَبَالَى) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الموحّدة: جمع حُبْلى بضم، فسكون، يقال: حَبِلت المرأة حَبَلاً، منْ باب تعِب: إذا حَمَلت بالولد، فهي حُبْلَى، والجمع حُبْلَياتٌ، وحَبَالَى (أَنْ يُوطَأْنَ، حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونهِنَّ) فيه تحريم وطأ المرأة المسبيّة، ونحوها إذا كانت حاملاً حَتَّى تلد، وَقَدْ أخرج أبو داود بإسناد صحيح، منْ طريق حنش الصنعانيّ، عن رويفع ابن ثابت الأنصاريّ، قَالَ: قام فينا خطيبا، قَالَ: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ، يقول: يوم حنين، قَالَ: "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقع عَلَى امرأة منْ السبي، حَتَّى يستبرئها, ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يبيع مَغْنَمًا حَتَّى يقسم".

وأخرج الترمذيّ، منْ طريق بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبيّ ﷺ، قَالَ: "منْ كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يِسقِ ماءه ولد غيره".

قَالَ أبو عيسى: هَذَا حديث حسن، وَقَدْ رُوي منْ غير وجه، عن رويفع بن ثابت، والعمل عَلَى هَذَا، عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية، وهي حامل أن يطأها حَتَّى تضع.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 179 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.