Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 198

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٨٢ - (اختلاف المتبايعين في الثمن)

والله تعالى أعلم.

قَالَ: وَقَدْ يُجمع بين الخبرين أيضًا بأن يُجعل اليمين عَلَى المدّعى عليه، إذا كانت يمين نفي، وهذه يمين فيها إثبات. قَالَ: وأبو حنيفة لا يرى اليمين فِي الإثبات، وَقَدْ قَالَ به هنا مع قيام السلعة.

وَقَدْ خالف أبو ثور جماعة الفقهاء فِي هذه المسألة، فَقَالَ: القول قول المشتري مع قيام السلعة. ويقال: إن هَذَا خلاف الإجماع، مع مخالفته الْحَدِيث. والله أعلم. وَقَدْ اعتذر له بعضهم بأن فِي إسناد الْحَدِيث مقالاً، فمن أجل ذلك عدل عنه. قَالَ الخطابيّ: هَذَا حديث قد اصطلح الفقهاء عَلَى قبوله، وذلك يدلّ عَلَى أن له أصلاً، كما اصطلحوا عَلَى قبول قوله ﷺ: "لا وصيّة لوارث"، وفي إسناده مقال.

قَالَ: وسواء عند الشافعيّ كَانَ اختلافهما فِي الثمن، أو فِي الأجل، أو فِي خيار الشرط، أو فِي الرهن، أو فِي الضمين، فإنهما يتحالفان، قولاً بعموم الخبر، وظاهره، إذ ليس فيه ذكر حال منْ الاختلاف، دون حال.

وعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلا عند الاختلاف فِي الثمن. انتهى كلام الخطابيّ "معالم السنن" ٥/ ١٦٢ - ١٦٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن زيادة التحالف فِي الْحَدِيث لا تثبت، وإنما الثابت أن القول قول البائع، أو يترادّان البيع، كما أن زيادة "والسلعة قائمة" غير ثابتة، فالحقّ أن القول قول البائع، إن رضي المشتري، وإلا يفسخ العقد؛ وأيضًا أن العمل بالتحالف معارض للحديث المتّفق عليه أن اليمين عَلَى المدعى عليه، لا عَلَى المدّعي، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٥١ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَاللَّفْظُ لإِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هَذَا: بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ").

رجال هَذَا الإسناد: تسعة:

١ - (إبراهيم بن الحسن) أبو إسحاق المصّيصيّ الثقة [١١] ٥١/ ٦٤.

٢ - (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ الثقة الحافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨ منْ أفراد المصنّف.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 198 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.