Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 236

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٩٠ - (بيع الخمر)

التحريم، وهو مجمع عليه. (ومنها): أن الإنسان إذا رأى منْ يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل الإنكار عليه، هل هو يعلم حكمه، أم لا؟. (ومنها): أن منْ ارتكب معصيةً جاهلاً تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإن كَانَ مما يجب كتمانه كتمه، وإلا فيذكره. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى أن العالم إذا خاف عَلَى أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حَتَّى يتبيّن له وجهه، ولا يكون هَذَا منْ باب التجسّس، بل منْ باب النصحية، والإرشاد. (ومنها): ما قاله النوويّ: إن فيه دليلاً لمذهب الشافعيّ، والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسر، ولا تُشقّ، بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان: [إحداهما]: كالجمهور. [والثانية]: يُكسر الإناء، ويُشقّ السقاء، وهذا ضعيفٌ، لا أصل له، وأما حديث أبي طلحة ﵁ أنهم كسروا الدَّنَانَ، فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم، منْ غير أمر النبيّ ﷺ. انتهى "شرح مسلم" ١١/ ٧ - ٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٦٧ - (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (محمود بن غيلان) العَدوي مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.

٢ - (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت حافظ [٩] ٢٣/ ٢٥.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٣٣/ ٣٧.

٤ - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت حافظ [٦] ٢/ ٢.

٥ - (أبو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح الهمداني الكوفيّ العطار، ثقة فاضل [٤] ٩٦/ ١٢٣.

٦ - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقة فقيه عابد مخضرم [٢] ٩٠/ ١١٢.

٧ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 236 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.