Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 327

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ١٠٦ - (الشركة في الرقيق)

عليه". وأما رواية شعبة، فأخرجها مسلم، والنسائي، منْ طريق غندر عنه، عن قتادة بإسناده، ولفظه: "عن النبيّ ﷺ، فِي المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قَالَ: يضمن"، ومن طريق معاذ، عن شعبة، بلفظ: "منْ أعتق شقصا منْ مملوك، فهو حر منْ ماله"، وكذا أخرجه أبو عوانة، منْ طريق الطيالسي، عن شعبة، وأبو داود منْ طريق رَوْح عن شعبة، بلفظ: "منْ أعتق مملوكا، بينه وبين آخر، فعليه خلاصه"، وَقَدْ اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي، عن قتادة، إلا أنه اختُلف عليه فِي إسناده، فمنهم منْ ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم منْ لم يذكره، وأخرجه أبو داود، والنسائي بالوجهين، ولفظ أبي داود، والنسائي، جميعا منْ طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: "منْ أعتق نصيبا له فِي مملوك، عتق منْ ماله، إن كَانَ له مال"، ولم يُختَلف عَلَى هشام فِي هَذَا القدر منْ المتن. وغفل عبد الحق، فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء، فوصلاه، وتَعَقّب ذلك عليه ابن الْمَوّاق، فأجاد.

وبالغ ابن العربي، فَقَالَ: اتفقوا عَلَى أن ذكر الاستسعاء، ليس منْ قول النبيّ ﷺ، وإنما هو منْ قول قتادة. ونقل الخلال فِي "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد، فِي الاستسعاء، وضعفها أيضا الأثرم، عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء، أن لا يدخل الضرر عَلَى الشريك، قَالَ: فلو كَانَ الاستسعاء مشروعا، للزم أنه لو أعطاه مثلا، كل شهر درهمين، أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر عَلَى الشريك. انتهى.

وبمثل هَذَا لا ترد الأحاديث "الصحيحة" قَالَ النسائيّ: بلغني أن هماما رواه، فجعل هَذَا الكلام، أي الاستسعاء منْ قول قتادة.

وَقَالَ الإسماعيلي: قوله: "ثم استُسْعِيَ العبد"، ليس فِي الخبر مسندا، وإنما هو قول قتادة، مدرج فِي الخبر، عَلَى ما رواه همام.

وَقَالَ ابن المنذر، والخطابي: هَذَا الكلام الأخير منْ فتيا قتادة، ليس فِي المتن.

قَالَ الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود، عن محمد بن كثير عنه، عن قتادة، لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا، ولفظه: "أن رجلا أعتق شقصا منْ غلام، فأجاز النبيّ ﷺ عتقه، وغَرَّمه بقية ثمنه"، نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرىء، عن همام، فذكر فيه السعاية، وفصلها منْ الْحَدِيث المرفوع، أخرجه الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني، والخطابي، والحاكم، فِي "علوم الْحَدِيث"، والبيهقي، والخطيب فِي "الفصل والوصل"، كلهم منْ طريقه، ولفظُهُ مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: قَالَ: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال، استُسْعِيَ العبد". قَالَ الدارقطنيّ: سمعت

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 327 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.