Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 21

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٩ - (باب القود بين الأحرار، والمماليك في النفس)

رواية المنع عَلَى غير المميز، واحتج بعموم الْحَدِيث؛ ولأنه مسلم مميز، فصح أمانه، كالبالغ، وفارق المجنون، فإنه لا قول له أصلا. أفاده فِي "المغني" ١٣/ ٧٥ - ٧٦.

وَقَالَ فِي "الفتح" ٦/ ٤١٠ - : قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى جواز أمان المرأة، إلا شيئا ذكره عبد الملك -يعني ابن الماجشون، صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره، قَالَ: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك، عَلَى قضايا خاصة، قَالَ ابن المنذر: وفي قول النبيّ ﷺ: "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة عَلَى إغفال هَذَا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فَقَالَ: هو إلى الإِمام، إن أجازه جاز، وأن رده رد.

وأما العبد، فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لم يقاتل. وَقَالَ أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه، وإلا فلا. وَقَالَ سحنون: إذا أذن له سيده فِي القتال صح أمانه، وإلا فلا.

وأما الصبي، فَقَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى أن أمان الصبي غير جائز. قَالَ الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.

وأما المجنون، فلا يصح أمانه بلا خلاف، كالكافر، لكن قَالَ الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين، فأمّن أحدًا، فإن شاء الإِمام أمضاه، وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الثوري، أنه استثنى منْ الرجال الأحرارِ الأسيرَ فِي أرض الحرب، فَقَالَ: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. انتهى "الفتح" ٦/ ٤١٠ - ٤١١.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي جواز الأمان مطلقًا، منْ المرأة، والعبد، والصبيّ المميّز؛ لعموم النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٣٧ - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤ منْ أفراد المصنّف. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [١٠] ٥٩/ ٢٣١١.

و"محمد بن عبد الواحد" بن أبي حَزْم الْقُطَعيّ -بضم القاف، وفتح المهملة- البصريّ صدوقٌ [٨].

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 21 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.