Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 120

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٢٧ - (تأويل قوله ﷿: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾

العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ فِي "التفسير" التصريح بالسماع، ولفظه: "حدّثنا الحميديّ، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قَالَ: سمعت مجاهدًا، قَالَ: سمعت ابن عبّاس ﵄، يقول كَانَ فِي بني إسرائيل … الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: هكذا وصله ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، وهو منْ أثبت النَّاس فِي عمرو، ورواه ورقاء بن عمر، عن عمرو، فلم يذكر فيه ابن عبّاس، أخرجه النسائيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية ورقاء بن عمر هي التالية لهذه الرواية (قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ) أي لم يكن لهم الخيار بين القصاص، وأخذ الدية بدله، وإنما الواجب لهم القصاص فقط (فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ أي رحمة لهذه الأمة المرحومة، وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ لهذه الأمة" (﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾) [البقرة: ١٧٨] أي فُرِض، وأُثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة [منْ الخفيف]:

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا … وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ

وَقَدْ قيل: إن كُتِب هنا إخبار عما كُتب فِي اللوح المحفوظ، وسبق به القضاء. والقصاصُ: مأخوذ منْ قَصَّ الأثرَ، وهو اتّباعه، ومنه القاصّ؛ لأنه يتبع الآثار, والأخبار، وقَصُّ الشعر: اتّباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا منْ القتل، فقُصَّ أثرُه فيها، ومشى عَلَى سبيله فِي ذلك، ومنه: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، وقيل: القَصُّ: القطع، يقال: قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه، أو يقتله به، يقال أقص الحاكم فلانا منْ فلان، وأباءه به، فَأَمْثَلَهُ، فامتثل منه: أي اقتصّ منه.

(فِي الْقَتْلَى) أي فُرض عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى. والقتلى جمع قتيل، لفظ مؤنث، تأنيث الجماعة، وهو مما يَدخُل عَلَى النَّاس كرها، فلذلك جاء عَلَى هَذَا البناء، كجَرحى، وزَمنى، وحَمقَى، وصَرعى، وغَرقى، وشبههن. قاله القرطبيّ.

(الْحُرُّ بِالْحُرِّ) مبتدأ وخبرٌ: أي الحرّ مأخوذ، أو مقتول بالحرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى قَالَ القرطبيّ: اختُلف فِي تأويلها، فقالت طائفة: جاءت الآية، مبينة لحكم النوع، إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر، إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 120 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.