Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 133

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٢٩ - (هل يؤخذ من قاتل العمد الدية، إذا عفا ولي المقتول عن القود)

٣ - (إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعة) العدَويّ، مولى آل عمر الرمليّ، ثقة [٨] ١٣٤/ ٢٠١.

٤ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو ثقة جليل فقيه [٧] ٤٥/ ٥٦.

٥ - (يحيى) بن أبي كَثير اليماميّ، أبو نصر البصريّ الثقة الثبت [٥] ٢٣/ ٢٤.

٦ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣] ١/ ١.

٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى يحيى، وهو بصري، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، فيه أبو هريرة ﵁ أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (٥٣٧٤) منْ الأحاديث، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن أبي هريرة ﵁ أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) ببناء الفعل للمفعول: أي منْ قتل له قريبٌ، كَانَ حيّا، فصار قتيلاً بذلك القتل (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي هو مخيّر بين النظرين، يختار منهما ما يشاء، ويرى خيرًا له.

ووقع عند البخاريّ فِي "كتاب العلم" بلفظ: "ومن قُتِلَ فهو بخير النظرين"، قَالَ فِي "الفتح": وهو مختصر، ولا يمكن حمله عَلَى ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له، وإنما الاختيار لوليه، وَقَدْ أشار إلى نحو ذلك الخطّابيّ. ووقع فِي رواية الترمذيّ: "فإما أن يعفو، وإما أن يقتل"، والمراد العفو عَلَى الدية، جمعا بين الروايتين، ويؤيده أن عنده فِي حديث أبي شريح: "فمن قُتِل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خِيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا الدية"، ولأبي داود، وابن ماجه، وعلّقه الترمذيّ منْ وجه آخر، عن أبي شريح، بلفظ: "فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا عَلَى يديه" (¬١): أي إن أراد زيادة عَلَى القصاص، أو الدية.

(إِمَّا أَنْ يُقَادَ) بالبناء للمفعول: أي يُقتل القاتل لأجله (وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول أيضًا: أي يعطى الفدية، وهي الدية. ولفظ البخاريّ: "إما أن يُودَى" -بسكون الواو-: أي يُعطِي القاتل، أو أولياؤُه لأولياء المقتول الديةَ. ووقع فِي رواية عنده فِي "العلم"

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 133 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.