Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 444

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٢ - الوضوء من المذي

موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته.

الثاني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع لأن عليا ﵁ بعث من يسأل له مع القدرة على المشافهة، قال بعضهم: لعل عليا ﵁ كان حاضرا وقت السؤال، فلا دليل عليه، لكن يضعف هذا قوله في بعض طرقه "فأرسلنا المقداد"، وفي هذا إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال، قال العيني: فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. وقال المازري: لم يتبين في هذا الحديث كيف أمره أن يسأل؟ ولا كيفية سؤال المقداد، هل سأله سؤالا يخص المقداد، أو يعمه وغيره، فإن كان علي ﵁ لم يسأل على أي وجه وقع السؤال ففيه دليل على أن عليا ﵁ كان يرى أن القضايا تتعدى، وقد

اختلف أهل الأصول؛ لأنه لو كان لا يتعدى لأمره أن يسميه، إذ قد يجوز أن يحيى له ما لا يبيح لغيره، لكنه قد جاء مبينا في الصحيح "فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال: "توضأ، وانضح فرجك" قال العيني: قد جاء مبينا كلاهما: أمر علي، وسؤال المقداد، أما الأول ففي الموطأ "أن عليا ﵁ أمر المقداد أن يسأل له رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنى من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألته عن ذلك". وجاء أيضا في النسائي ما يثبت الاحتمال المتقدم: "فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله؟ فقال: "فيه الوضوء".

الثالث: فيه حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي أن لا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبوي المرأة وغيرهما من أقاربها، لأن المعنى أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 444 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.