Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 239

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٤٠ - (صفة شبه العمد، وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد؟)

والحاصل أن هذه الزيادة غير ثابتة؛ لأمور:

[أحدها]: أن ابن جريج خالف ابن عيينة فِي ذكرها، وابن عيينة أثبت منه، كما نصّ عَلَى ذلك أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وأبو حاتم رحمهم والله تعالى، كما أوضح ذلك الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص ٢٧٤.

وَقَدْ أشرت إلى ذلك فِي "ألفية العلل"، حيث قلت:

وَابْنُ عُيَينَةَ بِعَمْرو أَعْلَمُ … كَمَا بِهِ جُلُّ الْوُعَاةِ حَكَمُوا

[ثانيها]: أنه اختلُف فيه عَلَى ابن جريج، فقد راوه بعضهم عنه، ولم يذكرها، كما ذكر ذلك ابن بطّال عن بعض شيوخه، فِي كلامه الآتي، إن شاء الله تعالى.

[ثالثها]: أن عمرو بن دينار كَانَ يشك فِي قتل المرأة بالمرأة، فلو كَانَ الرواية ثابتةً لما شك فيه.

[رابعها]: أن هذه القصّة رويت فِي "الصحيحين"، وفي غيرهما منْ طرق مختلفة، وليس فِي شيء منها ذكر قتل المرأة أصلاً، كما أشار إليه المنذري رحمه الله تعالى، فدلّ ذلك كله عَلَى أن الزيادة غير ثابتة.

فتبيّن بهذا أن الصواب أن قتل المرأة المذكورة فِي حديث الباب منْ نوع شبه العمد، لا منْ العمد، وأن استدلال المصنّف به عَلَى ما ترجم له هنا هو الصواب، بخلاف ما سبق له منْ الاحتجاج به عَلَى وجوب القصاص فِي قتل المرأة بالمرأة، وَقَدْ سبق بيان ذلك فِي ١١/ ٤٧٤١ - بحمد الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب.

وأما قوله: (وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﵁).

فوجه ذلك أنه اختُلف عَلَى إبراهيم النخعيّ، فرواه منصور بن المعتمر عنه، عن عُبيد ابن نُضيلة، عن المغيرة ﵁ موصولاً، وخالفه الأعمش، فرواه عنه، قَالَ: ضربت امرأة ضرّتها بحجر، وهي حبلى، فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ ما فِي بطنها غرّة … الْحَدِيث، فجعله مرسلاً، ولكن هَذَا الاختلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث؛ لأن منصورًا ثقة ثبت حافظ، فترجح روايته عَلَى رواية الأعمش، ولهذا أخرجها مسلم فِي "صحيحه". والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٨٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 239 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.