Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 314

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٤٦ - (ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له)

قريبة، إن لم يتقوا الله. انتهى ملخّصًا منْ "تفسير القرطبيّ" رحمه الله تعالى.

والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٥٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ "، فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الواحد": هو التميميّ المعروف بابن عبود الدمشقيّ، صدوقٌ [١١] ١/ ٣٥٨٨. و"مروان بن محمد": هو الأسديّ الدمشقيّ الطاطَرِيّ، ثقة [٨] ١٢٨/ ١٠٩١. و"سعيد بن عبد العزيز": هو التَّنُوخيّ الدمشقيّ، ثقة إمام، سوّاه أحمد بالأوزاعيّ، وقدّمه أبو مُسهر، لكنه اختلط فِي آخر عمره [٧] ٥/ ٤٦٠.

وقوله: "فِي رُقعة" -بضم، فسكون-: هي التي يُكتب فيها، وما يُرقع به الثوب، جمعها رقاع بالكسر، مثل بُرْمة وبِرَام.

وقوله: "منْ أدَم" -بفتحتين-: جمع أَدِيم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع أيضًا عَلَى أُدُم -بضمّتين- وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد. أفاده الفيّوميّ.

وقوله: "فريضة": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفريضة: هو البعير المأخوذ فِي الزكاة، سُمي فريضةً؛ لأنه فرضٌ واجبٌ عَلَى رب المال، ثم اتُّسِعَ فيه، حَتَّى سُمِّي البعير فريضةً فِي غير الزكاة. انتهى "النهاية" ٣/ ٤٣٢. والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ فِي الدية.

والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٥٩ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فِي الْعُقُولِ: "إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 314 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.