Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 37, halaman 67

  1. ٤٥ - (كتاب قطع السارق)
  2. ١٠ - (ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة في هذا الحديث)

يوثّقه إلا ابن حبّان، صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٤٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ"، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت، تقدّم قريبًا.

وقوله: "وزعم": فاعله ضمير عثمان بن أبي الوليد. وقوله: "أربعة دراهم": قَالَ السنديّ: كأن قيمته أحيانا أربعة دراهم، أو كأن ربعَ الدينار كَانَ أربعة دراهم، فحدّده عروة بذلك، وإلا فالمدار عَلَى ربع الدينار.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ، فيه نظر، بل الصواب أن هَذَا التقدير منكرٌ؛ لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي تقدّمت، وفيها: "قطع رسول الله ﷺ فِي مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم"، وهو حديث متَّفقٌ عديه، كما سبق بيانه، فتفطّن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٤١ - (قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ: وسمعت الخ" القائل: هو بُكير بن عبد الله. وقوله: "يزعم": أي يقول، فالزعم هنا للقول المحقّق، كما سبق نظيره غير مرّة.

[تنبيه]: يوجد فِي "صحيح النسائيّ" للشيخ الألبانيّ: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار الخ. وهذا غلطٌ فاحش؛ لأن أبا عبد الرحمن النسائيّ، لم يلق سليمان بن يسار، وإنما القائل: "سمعت" هو بكير بن عبد الله كما أسلفته آنفاً، والظاهر أن هَذَا الغلط منْ الطابع؛ لأنه لا يوجد فِي النسخ التي عندي، لا فِي "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٤٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 37، ص 67 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.