Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 37, halaman 127

  1. ٤٥ - (كتاب قطع السارق)
  2. ١٧ - (حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد)

وأما الإنبات، فهو أن يَنْبُت الشعرُ الخشنُ حولَ ذكر الرجل، او فرج المرأة، الذي استحق أخذه بالموسى، وأما الزَّغَبُ (¬١) الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت فِي حق الصغير، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، فِي قول، وَقَالَ الشافعيّ فِي قوله الآخر: هو بلوغٌ فِي حق المشركين، وهل هو بلوغ فِي حق المسلمين فيه قولان. وَقَالَ أبو حنيفة: لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن.

واحتجّ الأولون بأن النبيّ ﷺ لما حَكَّم سعد بن معاذ ﵁ فِي بني قريظة حَكَم بأن تُقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم، وأمر أن يُكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو منْ المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية، وَقَالَ عطية القرظي: عُرِضت عَلَى رسول الله ﷺ، يوم قريظة، فشَكُّوا فِيَّ، فأمر النبيّ ﷺ، أن يُنظَر إليَّ، هل أنبتُّ، بعدُ؟ فنظروا إليّ، فلم يجدوني أنبتّ بعدُ، فألحقوني بالذرية، متَّفقٌ عَلَى ما معناه. وكتب عمر ﵁ إلى عامله أن لا تَأخُذِ الجزيةَ إلا ممن جرت عليه المواسي. وروى محمد بن يحيى بن حبّان أن غلاما منْ الأنصار، شَبَّب بإمرأة فِي شعره، فرُفع إلى عمر ﵁ فلم يجده أنبت، فَقَالَ: لو أنبت الشعر لحددتك، ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا، ويستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علما عَلَى البلوغ، كالاحتلام، ولأن الخارج ضربان: متصل، ومنفصل، فلما كَانَ منْ المنفصل ما يثبت به البلوغ، كَانَ كذلك المتصل، وما كَانَ بلوغا فِي حق المشركين، كَانَ بلوغا فِي حق المسلمين، كالاحتلام، والسن.

وأما السن: فإن البلوغ به فِي الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قَالَ الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وَقَالَ داود: لا حد للبلوغ منْ السن؛ لقوله ﵇: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يحتلم"، وإثبات البلوغ بغيره، يخالف الخبر، وهذا قول مالك، وَقَالَ أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة، ورُوري عن أبي حنيفة فِي الغلام روايتان، إحداهما: سبع عشرة، والثانية ثماني عشرة، والجارية سبع عشرة بكل حال؛ لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف، أو اتفاق، ولا توقيف فِي هَذَا، ولا إتفاق.

واحتج الأولون بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "عُرضت عَلَى رسول الله ﷺ، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني فِي القتال، وعرضت عليه، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني"، متَّفقٌ عليه، وفي لفظ: "عرضت عليه يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 37، ص 127 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.