Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 79

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ١٦ - (الخضاب بالحناء، والكتم)

وَقَالَ الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة، والحناء يوجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى. "عون المعبود" ١١/ ١٧٣ - ١٧٤.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء، والكتم جائزٌ، مطلقًا، سواء كانا مخلوطين، أو استُعمل كلّ منهما منفرداً؛ لإطلاق النصّ، ولا يقال: يشمله النهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما الصباغ بالحنّاء، والكتم، فلا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لصحّة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قَالَ بعض العلماء: إن الأمر فِي ذلك محمولٌ عَلَى حالين: [أحدهما]: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ، فخروجه عن المعتاد شُهرة، تَقبُحُ، وتُكره.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام هَذَا البعض باطلٌ، فهل إذا ترك أهل بلدة، أو بعض النَّاس سنة النبيّ ﷺ الصحيحة، يسع أحداً أن يحتجّ بذلك، ويتركها؟، إن هَذَا لشيء عجاب، وأعجب منه سكوت القرطبيّ عليه مع جلالته، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.

قَالَ: [وثانيهما]: اختلاف حال النَّاس فِي شيبهم، فربّ شيبة نقيّة، هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس، فمن قبّحه الخضاب اجتنبه، ومن حسّنه استعمله. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٢٠.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل أيضًا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن النصّ لم يفصّل هَذَا التفصيل، ويردّه أيضًا تعليل الشارع الأمر بمخالفة اليهود، والنصارى، فَقَالَ ﷺ: "إن اليهود، والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم"، فمخالفتهم تنافي التفصيل المذكور، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٦/ ٥٠٧٩ و٥٠٨٠ و٥٠٨١ و٥٠٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٩٣٤٩ و٩٣٥٠ و٩٣٥١ و٩٣٥٢. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٢٠٥ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٣٢ (أحمد) فِي "مسند الأنصار" ٢٠٨٠٠ و٢٠٨٣٠

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 38، ص 79 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.