Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 514

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٨ - الوضوء من مس الذكر

وقال بعد ذلك: وإذا نسبت إلى مدينة الرسول ﵊ قلت: مَدَني، وإلى مدينة المنصور، مديني، وإلى مدائن كسرى مدائني، للفرق بين النسب، لئلا يختلط. اهـ لسان باختصار ج ١٣ ص ٤٠٢ - ٤٠٣.

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي قاله في الفرق بين النسب هو المشهور، وعبارة المجد في القاموس: والنسبة إلى مدينة النبي ﷺ مَدَني وإلى مدينة المنصور، وأصفهان، وغيرهما: مديني، أو الإنسان مدني، والطائر ونحوه مديني، وذكر قبيل ذلك أن المدينة تطلق عَلى ستة عشر بلدا. والحاصل أن المدينة صارت علما بالغلبة على طيبة زادها الله شرفا وعزا (أنه) أي الشأن والأمر (يتوضأ) بالبناء للمفعول (من مس الذكر) أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله (إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل إليه (بيده) من دون ساتر، لما في حديث أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحمد وابن حبان، وقال: صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم، وابن عبد البر.

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس، ويرد قول من قال بالاستحباب، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه. يعني التخصيص بالباطن من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي صحيح.

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 514 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.