Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 133

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٢٤ - (المتنمصات)

فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قَالَ الحافظ: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع؛ للتدليس.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ بعض الحنابلة: إن كَانَ النمص أشهر شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيها، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الْحَفّ (¬١) والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كَانَ بإذن الزوج؛ لأنه منْ الزينة. وَقَدْ أخرج الطبري منْ طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت عَلَى عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وَقَالَ النوويّ: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه منْ جملة النماص. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٥٧٤ - ٥٧٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله بعض الحنابلة، وكذا ما قاله النوويّ محلّ نظر، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥١٠٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "الْمُتَفَلِّجَاتِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، منْ أحفظ منْ رَوَى عن الأعمش.

وقوله: "المتفلّجات" بالجرّ عَلَى الحكاية: أي قَالَ عبد الله: لعن رسول الله ﷺ المتفلّجات الخ، يعني أنه قدم "المتفلّجات" عَلَى "الواشمات" الخ.

والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود ﵁، لكن منْ القاعدة أن مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ﵁ أصحّ منْ مسنداته؛ لأنه لا يرسل إلا إذا أخذه منْ أكثر منْ واحد؛ بخلاف ما وصله، فإنه لم يأخذه إلا عمن سمّاه، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "عللَّه الصغير" الذي ألحقه فِي آخر "الجامع": حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السّفَر الكوفيّ، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، قَالَ: قلت لإبراهيم النخعيّ: أسنِدْ لي عن عبد الله بن مسعود ﵁، فَقَالَ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 38، ص 133 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.