ابن سَوَاء، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة به. و ٣٠/ ٤٤٦ عن قتيبة، عن ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن بسرة به. وعن عروة، عمن أخبره عن بسرة، به. و ٣٠/ ٤٤٧ عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة به. قال النسائي: هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث.
وأخرجه (ق) فيه -٦٣/ ١ - عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان عن بسرة به. اهـ تحفة الأشراف ج ١١ ص ٢٧٢.
وأخرجه (الدارمي): ب ٥٠، وأخرجه ما- ك ٢ ج ٥٨، و ٦٠ - ٦٣، و-عد- ج ٨ ص ١٧٩ ز-ح ٢٤، وحم ثان ص ٢٢٣ و ٣٣٣، رابع ص ٣٣ و ٢٣، خامس ص ١٩٤، سادس ص ٣٤٩٦، ط- ح ١٦٥٧ (¬١) قاله في مفتاح كنوز السنة ص ٥٢٦. وأخرجه البيهقي ج ١ ص ١٢٨.
المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر:
المذهب الأول: مذهب من أوجب الوضوء به: وممن قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، وسعد ابن أبي وقاص، وعطاء، والزهري، وابن المسيب، ومجاهد، وأبان
ابن عثمان، وسليمان بن يسار، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وأحمد.
واحتج هؤلاء بحديث الباب، وبما رواه الدراقطني: عن بسرة مرفوعا "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وفي رواية أخرى: "من مس ذكره فليعد الوضوء"، وبما رواره عن عائشة رضي